التخطي إلى المحتوى الرئيسي
قرار وزير المالية رقم 296 لسنه 2005 بقواعد سداد الضريبة العامة على المبيعات وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنه 2001
قـــرر
المادة الأولى
يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة وفقا لما يأتي


المادة الثانية
يكون سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء لانتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وفقا لما يأتي


ولا يجوز أعمال خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات . وعلى صاحب الشان إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ بدء الإنتاج او مزاولة النشاط خلال خمسة عشر يوما وإلا حل كامل الضريبة ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة الإضافية
المادة الثالثة
يشترط للتمتع بأي من نظامي السداد المنصوص عليها في المادتين الأول والثانية من هذا القرار تقديم أي من الضمانات الآتية



المادة الرابعة
لا يجوز التصرف في الآلات او المعدات التي تؤدى الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها طبقاً لهذا القرار إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات بخطاب مسجل بعلم الوصول وسداد باقي الضريبة المستحقة وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل للضريبة والضريبة الإضافية المستحقة قانونا مع عدم الإخلال بآي من الإجراءات القانونية الواجبة
ولا يجوز الإفراج النهائي عن الآلات والمعدات المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من هذا القرار إلا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة
المادة الخامسة
لا تسرى أحكام هذا القرار على الآلات والمعدات السابق الإفراج عنها طبقا لقرارات التقسيط الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه والالتزام بذات الشروط والقواعد التي كان معمولا بها في تاريخ الإفراج وسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية
المادة السادسة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر فى 20/4/2005 
1ـ 0.5 % من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص 2ـ يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة على 7 أقساط سنوية متساوية ، يؤدى القسط الأول منها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت ، وفى حالة التأخر عن سداد أي من هذه الأقساط تستحق الضريبة الإضافية 1ـ 0.5% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على الآلات والمعدات تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص 2ـ يسدد باقي مبلغ الضريبة المستحقة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط 1ـ خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الآلات والمعدات 2ـ إقرار بضمان أصول المنشاة وفروعها لسداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات 3ـ آيه ضمانات أخري تقبلها مصلحة الجمارك
وزير المالية

دكتور / يوسف بطرس غالى 
كيفية تقسيط ضرائب المبيعات على المعدات والالات
 اولا  الجهه المنوط بها تقديم الخدمة
  الادارة العامة للبحوث الضريبية
 العنوان  مساكن صقر قريش الاوتوستراد القاهرة
 المستندات المطلوبة
1-  شهادة تسجيل ضريبة المبيعات
2- سجل تجارى حديث
3-بطاقة ضريبية
4- فاتورة الاستيراد للالات والمعدات موثقة من الهيئة العامة للاستثمار
5- خطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار يفيد بالتوصيف الدقيق للمعدات والالات بانها  خطوط انتاج
واخير
 التوجة  بالعنوان السابق ذكرة الدور السابع 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ارقام تليفونات هيئة الاستثمار - القاهرة - الاسكندرية - سوهاج

موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية

المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الفنية